2024-03-28


النصوص الناظمة لانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية

تضمن قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 في المواد 99 وحتى 107 النصوص الناظمة لانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية ، كما تضمنت التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10/م.و تاريخ 16/42014 في المواد 70 حتى 77 .

-  يحدد مركز الاقتراع حصرياً في مقر سفارة الجمهورية العربية السورية .

-  يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ، ويقفل في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك حسب التوقيت المحلي للبلد المتواجد فيه المركز .

-  تعد ورقة الاقتراع صحيحة إذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب إلى اختياره دون بقية المرشحين وإذا تضمنت اسم المرشح لأكثر من مرة فإنه يحتسب لمرة واحدة .

- تعد ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :

* إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .

* إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة .

* إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه.

-  تدعو سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج المواطنين السوريين للإعلان بالطريقة المناسبة عن رغبتهم بالانتخاب وتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية على أن تتضمن المعلومات التالية :

الدولة المقيم فيها

رقم ومكان القيد المدني

الرقم الوطني

مكان الإقامة الدائم

مكان وتاريخ الولادة

الجنس

اسم الأم ونسبتها

الاسم الثلاثي

 

 

-    يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري الساري الصلاحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي يجري الانتخاب فيها.

 

عرض جميع الاخبار