2024-03-29


أحكـام عامـة للتأجـيـل

 

 

- يؤجل المكلف الموفد/6/ أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء إيفاده لاستكمال إجراءات تعديل شهادته مع مراعاة السن القصوى المحددة للتأجيل بموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي أو الجهة التي أوفدته عن طريق مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار.
* بعد انقضاء مهلة الستة أشهر الأولى يطلب من المكلف الموفد تقديم ما يثبت أن شهادته قد تم معادلتها أو مازالت قيد المعادلة في وزارة التعليم العالي ويرفع طلب للمكلف الموفد مع كامل إضبارته الدراسية إلى مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار.
- يستمر تأجيل الطلاب الموفدين حسب الأنظمة النافذة قبل صدور هذا القرار شريطة أن لا يتجاوز السن المحددة.
- لا يؤجل الموفدون لصالح إحدى المنظمات أو الهيئات الشعبية.
- يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
- لا يؤجل المكلف الذي يتابع دراسته بالمراسلة أو الدروس الليلية.
- يؤجل إدارياً بقرار من نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة –وزير الدفاع لأسباب تقتضيها المصلحة العامة –المكلفين الموفدين والأطباء المقيمين والدارسين في مركز الباسل لجراحة القلب والدارسين ما بعد الدكتوراه.
كما يؤجل المكلفين الموفدين لإتباع دورات تدريبية أو اطلاعية أو ندوات علمية أو مؤتمرات طيلة الفترة المحددة بقرار الإيفاد لأسباب تقتضيها المصلحة العامة على أن لا يتجاوز سنه الـ/37/ عاماً وبعد نهاية المدة المحددة بقرار الإيفاد يدعى المكلف لأول سوق لأمثاله وفي حال تخلفه عن السوق يعاد عليه التخلف من تاريخ أول تخلف وقع عليه قبل نيله التأجيل.