2024-03-19


ما يجب أن تتضمنه وثيقـة إثبات الإقامة

 

 

1- أن تكون صادرة عن البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية في دولة الإقامة وفقاً للنموذج المعمم المطبوع مدوناً فيها رقم وتاريخ إصدارها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية.
2- أن تكون واضحة وخالية من أي طمس أو حك أو تحريف سواء في الكتابة أو في الأرقام. 
3- أن تتضمن تاريخ بدء إقامة المكلف لأول مرة.
4- أن تتضمن استمرار إقامة المكلف عند تزويده بها شريطة أن يكون المكلف ماثلاً أمام البعثة  وهو في حال الإقامة ، باستثناء المكلف الذي حقق مدة الإقامة المطلوبة لدفع البدل النقدي.
5- أن يدون فيها مدد الانقطاع عن بلد الإقامة منذ بدء إقامة المكلف وحتى تاريخ إصدارها.
6- أن يدون فيها رقم وتاريخ كل وثيقة إقامة سبق للسفارة السورية أن منحتها للمكلف.
7- أن تتضمن مدة الإقامة الفعلية للمكلف منذ بدء إقامته على أن يحسب إقامة فعلية كل زيارة إلى سورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد.
8- أن تكون النسخة الأصلية ولا يجوز قبول صورة ضوئية عن الأصل ولو كانت هذه الصورة مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
9- أن تقدم إلى شعبة تجنيد المكلف قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وفي حال تقديمها بعد هذا التاريخ ترفع إلى مديرية التجنيد العامة –قسم التأجيل بالإقامة مع إضبارة الإقامة مرفقة بضبط تحقيق شرطة مع شاهدين عن مكان تواجد المكلف وبيان يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى سورية وتصريح مقدم الوثيقة عن أسباب تأخير تقديمها وإحالة مفصلة بمطالعة كل من رئيس شعبة التجنيد ومدير منطقة التجنيد والتعبئة.
- ينظم قرار تأجيل للمكلف للمرة الأولى وفق النموذج المرفق بتوقيع رئيس شعبة التجنيد بعد تدقيق وثيقة إثبات الإقامة والتأكد من تحقيق المكلف للشروط المبينة في هذا القرار، ويرفع قرار التأجيل مرفقاً بإضبارة إقامة المكلف إلى مدير منطقة التجنيد والتعبئة للمنطقة بإحالة مفصلة تبين وضع المكلف للتدقيق والتصديق من قبله على القرار والإعادة لشعبة التجنيد للتنفيذ.
- لا يعتبر قرار التأجيل لأول مرة ساري المفعول قبل تصديق مدير منطقة التجنيد والتعبئة وتدقيقه الإضبارة للتأكد من صحة الإجراءات وصحة الثبوتيات.
- بعد التأجيل الأول يستمر التأجيل سنوياً من قبل شعبة التجنيد مباشرة بعد تقديم وثيقة إثبات الإقامة التي تثبت استمرار إقامة المكلف وعدم وجود انقطاع يزيد عن المدة المحددة.