2024-03-19


المكلف المقيـم في بلـد الإقامة

 

 

* يعامل المكلف المقيم في إحدى دول الإقامة إذا تقدم بطلب تأجيله بالإقامة بموجب وثيقة إثبات إقامة مرفقة بالثبوتيات المطلوبة كما يلي:
أ- تدون فحوصه في سجل التجنيد الأساسي بموجب الإستمارة الخطية التي يجب أن تقدم مع وثيقة إثبات إقامته والتصريح الخطي إذا لم يكن قد أجريت فحوصه (إعدادات السوق) من قبل.
ب- تدقق وثيقة إثبات الإقامة للتأكد من شروط صحتها.
د- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل وفقاً لأحكام وشروط هذا القرار إذا كان متخلفاً عن السوق وتبين من تدقيق وثيقة إثبات الإقامة أن إقامته بدأت قبل تاريخ تخلفه عن السوق أو كان تخلفه مشمولاً بقانون عفو عام.
* كل مكلف تقدم بوثيقة إقامة بعد تخلفه عن السوق لمرة واحدة يتم إقرار تأجيله عن طريق مديرية التجنيد العامة بعد تحصيل كفالته النقدية أصولاً، أما المكلف الذي يتقدم بوثيقة إقامة بعد تخلفه عن السوق لأكثر من مرة يتم إقرار تأجيله من القيادة العامة.
هـ- يدقق التصريح الخطي الوارد من بلد الإقامة للتأكد من انطباق الشروط المطلوبة عليه إضافة إلى تصديق التصريح بمعرفة البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
و- يكلف ذوو المكلف أو وكيله القانوني بتقديم الكفالة النقدية بموجب إشعار مالي يتضمن دفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية إلى المصرف العقاري (إذا كان من غير الحاصلين على مهلة السفر).