2024-03-19


الكفالـة النقديـة للمكلف

 

 

أ‌- تسجل في حساب أمانات خارج الموازنة (كفالات تجنيد) وذلك عند إيداع المكلف لها في إحدى المصارف العقارية.
ب‌- تعاد للمكلف في إحدى الحالات التالية:
1- عند شموله بقانون عفو عام ينص صراحة على إعادة الكفالة.
2- عند دفعه البدل النقدي شريطة أن لا تكون محصلة لصالح الخزينة العامة.
ج- يتم طلب مصادرة مبلغ الكفالة النقدية المسجلة في حساب الأمانات وتسجيلها إيراداً لصالح الخزينة العامة في حال التخلف عن السوق (وفي حال التخلف للمرة الثانية لدافعي البدل النقدي) وذلك بكتاب يصدر عن مدير منطقة التجنيد والتعبئة بعد تدقيقه إضبارة المكلف المتخلف عن السوق ويوجه إلى مديرية التجنيد العامة لمصادرة الكفالة أصولاً.
د- إن الكفالة النقدية المصادرة تصبح من حق الخزينة العامة ولا يجوز طلب استردادها إذا كان رفع التخلف عن المكلف قد تم بموجب قانون عفو عام يقضي بعدم استرداد الكفالة.
هـ - تؤخذ موافقة شعبة التنظيم والإدارة عن طريق الفرع المختص في مديرية التجنيد العامة (التأجيل بالإقامة) على دفع الكفالة النقدية للمرة الثانية من المكلف في حال تقديمه الثبوتيات اللازمة للتأجيل بموجب أحكام هذا القرار.