2024-03-19


المكلف الـذي انتهت مدة تأجيله السنوي بالإقامة

 

 

تنتهي مدة التأجيل السنوي بالإقامة لكل مكلف في 15 آذار من كل عام فإذا تأخر عن تقديم ما يثبت استمرار إقامته يعامل كما يلي:
أ‌- يلغى تأجيله في السادس عشر من آذار ويعتبر جاهزاً للسوق.
ب‌- يعاد تأجيله وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القرار في حال تقديمه وثيقة إقامة بعد تدقيق هذه الوثيقة للتأكد من عدم وجود انقطاع يزيد عن الثلاثة أشهر بإشراف رئيس شعبة التجنيد بالذات وبشرط تغريمه بالعقوبة المحددة على أن تطبق هذه العقوبة في كل مرة يتخلف فيها عن تقديم وثيقة إثبات الإقامة في المدة المحددة.
ج- إذا تبين لرئيس شعبة التجنيد أن مدة انقطاع المكلف تزيد عن الثلاثة أشهر خلال العام الميلادي السابق ترفع إضبارة إقامته إلى مديرية التجنيد العامة –قسم التأجيل بالإقامة بإحالة مفصلة تبين وضعه مرفقة بجدول تفصيلي يبين مدد الانقطاع التي تخللت إقامة المكلف للإقرار بها من قبل القيادة على أن يتم حسابها بدقة.