2024-03-19


الإقامة والإنقطاعات

 

- تكون الإقامة دائمة إذا لم تتجاوز مدة الغياب عن بلد الإقامة الثلاثة أشهر خلال عام الإقامة الميلادي الواحد سواء كان هذا الغياب مجتمعاً أو متفرقاً.
- يحاسب المكلف على غيابه عن دول الإقامة اعتباراً من تاريخ قرار تأجيله لأول مرة بالإقامة.
- يلغى تأجيل المكلف إذا تبين أن مدة انقطاع إقامته زادت عن المدة المحددة لكل عام.
- لا يجوز مطالبة المكلف بأكثر من وثيقة إثبات إقامة واحدة خلال عام التأجيل وفي حال الشك بانقطاع إقامته يتم التحقيق عن مكان وجود المكلف بموجب ضبط تحقيق شرطة وبيان حركة خروج المكلف من وإلى القطر صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات ثم تعرض الإضبارة على مديرية التجنيد العامة بإحالة مفصلة تبين وضع المكلف.