2024-03-19

الرئيسية  شؤون القنصلية  الخدمات القنصلية في الخارج  دخول سورية بواسطة سيارة سياحية أو دراجة نارية 

دخول سورية بواسطة سيارة سياحية أو دراجة نارية

السفر بالباخرة إلى موانئ القطر لمسافرين أجانب يرغبون باصطحاب سياراتهم

الأوراق المطلوبة:
1-بوليصة شحن باسم صاحب السيارة.
2-إذن تسليم من الوكالة الملاحية.
3-جواز سفر + دفتر السيارة.
4-عقد تأمين داخل السيارة.
الشروط:
1-أن يكون المسافر مالكاً للسيارة أو يحمل وكالة مصدقة أصولاً من صاحب العلاقة ومصادقاً عليها من السفارة السورية في الخارج.
2-أن يكون قد أمضى في الخارج فترة أكثر من 6 أشهر خلال عام وأن يكون قد مضى على آخر بطاقة دخول مستفيد منها مدة عام.
3-أن تكون صلاحية دفتر السيارة وشهادة القيادة سارية المفعول حتى تاريخه.
الرسوم:
1-سبعة أيام 4000 ل.س رسم دخول السيارة.
2-ثلاثة أسابيع 6500 ل.س رسم دخول السيارة.
3-أربعة أسابيع 9000 ل.س رسم دخول السيارة.
4-أربعة أشهر 11000 ل.س رسم دخول السيارة.

 

دخول السائح القطر على متن دراجة نارية  

يمكن للسائح دخول القطر على متن دراجته وفق الشروط التالية:
1-أن تكون رخصة سير الدراجة سارية المفعول.
2-أن يحمل سائقها إجازة سوق دولية تخوله قيادتها.
3-التقيد بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات المحلية.
كذلك نصت المادة /187/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 على:
أ-يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية، الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها، أما في حال وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة، فيطبق ما ورد فيها.
ب-تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية، والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك بشرط المعاملة بالمثل على أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية، مفوض بتمثيلها وتسوية التعويضات التي تترتب عليها ودفعها.
ج-لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها.
وتحجز الدراجات التي تركن في الشارع العام بمخالفة (المبيت في الشارع العام) من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي ويتم إعلام السفارة الأجنبية في حال توقيف السائق عند ارتكابه حادث سير أدى إلى أضرار جسدية، أو في حال ارتكب مخالفة سير تحتاج لمصادرة الدراجة، أما في حال ارتكاب مخالفة سير عادية فلا يتم إعلام السفارة.