2024-03-19


أحكام التصديق

الشروط الواجب توفرها في أي وثيقة لاكتسابها الصفة القانونية

كل وثيقة منظمة في بلد تعترف به سورية ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:
أ ـ تصديق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
ب ـ تصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
ـ كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.
 

الوثائق المنظمة في بلدان ليس لنا فيها تمثيل دبلوماسي

إذا نظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه، وكان البلد غير ممثل من قبل أي بعثة سورية في بلد آخر، إضافة رابط البعثات الممثلة لعدة دول فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية، أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية المقررة.

ما يجب أن يتضمنه التصديق

1ـ اسم الجهة التي تمت المصادقة على خاتمها.
2ـ اسم الموظف وصفته المصادق على توقيعه.
3ـاسم المكلف بالتصديق القنصلي في البعثة العربية السورية وتوقيعه ولقبه وخاتم البعثة وأن يكون الرقم والتاريخ واضحين بالإضافة إلى الطوابع أو الإيصال المالي.
يرجى من كافة المواطنين تدقيق الوثيقة عند تصديقها من قبل إحدى بعثاتنا في الخارج والتأكد من وجود ما ذكر سابقاً تلافياً لوجود أي نقص يمكن أن يؤدي إلى عدم تصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين.