2024-03-19


الإنقطاعات المبررة بتسعين يوماً تمنح للمكلف المؤجل بالإقامة فقط

 

تمنح الإنقطاعات المبررة بتسعين يوماً في العام الميلادي الواحد للمكلف المؤجل بالإقامة فقط بعد دخوله سن التكليف إضافة للمكلف المشمول بالفقرة ( ب) من المادة الأولى وهي:

- من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
- ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة القطر خلال العام 1990 
وما زاد عن هذه المدة يعتبر انقطاعاً غير مبرر ويجب تدوين مدته كاملة.
أما بالنسبة لباقي المكلفين المقيمين خارج القطر قبل أو بعد دخولهم سن التكليف ولم يسبق أن أجلوا بالإقامة فتدون كافة الإنقطاعات الحاصلة مهما كانت مدتها وتحسم جميعها من الإقامة الكاملة بحيث يحققوا مدة فعلية لا تقل عن 48 شهراً.