2024-03-19


المرسوم التشريعي رقم 274 بتاريخ 28-8-2016 الخاص بالقنصليات الفخرية

الجمهورية العربية السورية 

 المرسوم رقم / 274 /

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 2016/8/28.

يرسم ما يلي:

الباب الأول

تعاريف

المادة/1/- 

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها:

-    الوزارة: وزارة الخارجية والمغتربين. 

-    الوزير: وزير الخارجية والمغتربين. 

-    المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري في وزارة الخارجية والمغتربين. 

-    البعثة: السفارة أو القنصلية أو المكتب أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج.

-    القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة حسب القوانين والأنظمة النافذة. 

-    القنصل الفخري: الشـخص المسـمى بمرسوم بناءً على اقتراح وزيــر الخارجية والمغتربين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

الباب الثاني

إحداث القنصليات الفخرية وتسمية القناصل الفخريين

 

المادة/2/- 

تحدث القنصليات الفخرية بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير استناداً لتوصية المجلس الاستشاري، وتلغى بنفس الطريقة.

المادة/3/- 

يشترط لإحداث القنصلية الفخرية توفر الشروط القانونية والسياسية الملائمة لإحداثها، وذلك شريطة ألا توجد بعثة سورية في المدينة نفسها، وبعد استمزاج رأي الدولة المضيفة بشأن إحداث قنصليات فخرية وترشيح شخص لتعيينه قنصلاً فخرياً لديها.

المادة/4/- 

يسمى القنصل الفخري بمرسوم لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد بناءً على اقتراح من الوزير.

المادة/5/- 

تحدد دائرة اختصاص القنصلية الفخرية في مرسوم إحداثها.

 

المادة/6/- 

يؤدي القنصل الفخري أمام الوزير القسم الدستوري، وإذا تعذر ذلك يؤديه أمام رئيس البعثة المرتبط به أو أمام أقرب رئيس بعثة للبلد الذي يقيم فيه.

المادة/7/- 

تبلغ الوزارة مرسوم تسمية القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين فيها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو عن أي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً في حال عدم وجود البعثة، ويتم العمل على استصدار الإجازة القنصلية أو أية إجازة من نوع آخر تنص عليها القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها. 

المادة/8/-

 

شعار القنصلية الفخرية هو شعار الجمهورية العربية السورية، وترفع العلم السوري على مقرها وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. 

الباب الثالث

آليات وشروط تعيين القناصل الفخريين

المادة/9/-

 

أ - ترفع البعثة العاملة في نطاق عمل القنصلية الفخرية وانطلاقاً من واقع الجالية ترشيحاً لمن تراه مناسباً لشغل موقع القنصل الفخري إلى الوزارة. 

ب - يدرس المجلس الاستشاري هذا الترشيح وفي حال إقراره، يعتمده الوزير ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.

المادة/10/-

 

 يشترط لتعيين القنصل الفخري توفر الشروط التالية: 

‌أ-          أن يكون القنصل الفخري من مواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين في البلد الذي أحدثت أو تحدث فيه القنصلية الفخرية، أو من مواطني البلد ممن ينحدرون من أصول سورية، ويمكن تعيين أحد الأجانب لإشغال هذا المنصب في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

‌ب-        أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.

‌ج-         أن يتقن لغة البلد الذي تقع فيه القنصلية الفخرية وأن يلم بثقافته وبثقافة وتقاليد الجمهورية العربية السورية.

‌د-          أن يكون مقيماً إقامة دائمة في البلد الذي تقع فيه القنصلية الفخرية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

‌ه-         أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الطيبة والسلوك الحسن ويتمتع بمكانة اجتماعية ومالية في البلد الذي يقيم فيه.

‌و-          أن يكون غير محكوم بجناية أو بجرم شائن في الجمهورية العربية السورية أو البلد المراد تعيينه فيه أو أي بلد آخر.

‌ز-          أن يقترن ترشيحه بالموافقات اللازمة.

‌ح-         أن يكون مطلعاً على القوانين والأنظمة القنصلية في الجمهورية العربية السورية وعلى سياساتها الثقافية والاقتصادية والتجارية.

الباب الرابع

مرجع القناصل الفخريين وارتباطاتهم

المادة/11/-

 

 ترتبط القنصلية الفخرية بالوزارة عن طريق البعثة التي تقع القنصلية الفخرية في نطاق عملها، فإن لم توجد فترتبط مباشرةً بالإدارة المركزية للوزارة.

المادة/12/-

 

 تتصل القنصلية الفخرية في منطقة اختصاصها بشكل مباشر بالسلطات الإدارية في البلد المضيف وفي حال كانت تلك السلطات خارجة عن منطقة اختصاصها، فيتم الاتصال بها عن طريق بعثة الجمهورية العربية السورية التي ترتبط بها تلك القنصلية الفخرية.

المادة/13/-

 

 تقوم الوزارة أو البعثة التي ترتبط بها القنصلية الفخرية بالإشراف والرقابة على أعمالها ومتابعة نشاطاتها إضافةً لما يلي:

‌أ-          تزويدها بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الواردة من الوزارة فيما يتعلق بممارسة أعمالها.

‌ب-          تزويدها بأية وثائق ومعلومات أخرى قد تفيدها في عملها.

‌ج-         تعد البعثة تقريراً نصف سنوي عن أعمال ونشاطات القنصلية الفخرية والقناصل الفخريين التابعين لها وترسله إلى الوزارة.

الباب الخامس

اختصاصاتهم وصلاحياتهم

المادة/14/-

 

 يمارس القنصل الفخري الأعمال التالية:

‌أ-          مساعدة السوريين المقيمين في منطقة اختصاصه، وتقديم الخدمات لهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

‌ب-        الترويج الثقافي والاقتصادي والسياحي للجمهورية العربية السورية وتعزيز علاقات التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي بين سورية ومنطقة اختصاصه، ورفع الاقتراحات المناسبة بهذا الشأن إلى الوزارة.

‌ج-         دراسة الحركة التجارية والصناعية في منطقة اختصاصه ورفع اقتراحات إلى الوزارة بشأن العوامل التي تؤدي إلى ازدهار علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الجمهورية العربية السورية ومنطقة اختصاصه.

‌د-          المصادقة على الوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في الدولة المعيّن لديها والمقترنة بتصديق وزارة خارجية تلك الدولة وضمن حدود ودائرة اختصاصه.

‌ه-         المصادقة على قوائم الأسعار والشهادات الصحية والزراعية والبيطرية والفواتير التجارية وشهادات المنشأ للبضائع ذات المنشأ الوطني للدولة المعتمد لديها وكذلك الوثائق التجارية الملحقة بها، وتسدد  الرسوم المترتبة على ذلك في الوزارة بالقطع الأجنبي إضافة إلى رسم التصديق القنصلي وذلك عند التصديق على هذه الوثائق.

المادة/15/-  

 لا يمارس القنصل الفخري الأعمال المنصوص عنها في هذه المادة بنفسه، وإنما يتلقى الطلبات والمراجعات من أصحاب العلاقة ويحيلها إلى مرجعه المرتبط به لإنجازها وهي :

‌أ-           منح جوازات ووثائق السفر السورية.

‌ب-        تسجيل المواطنين السوريين ومنحهم شهادات الجنسية.

‌ج-         المصادقة على الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية.

‌د-          القيام بوظيفة الكاتب بالعدل وإبرام الوكالات وتسجيل الوصايا وحصر التركات والاستماع للشهادات.

‌ه-         القيام بأعمال أمين السجل المدني وتسجيل عقود الزواج وواقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها.

‌و-          منح السمات.

المادة/16/- 

 يجوز بقرار من الوزير في حال الضرورة، منح القنصل الفخري حق القيام مباشرةً بما يلي:

‌أ-          تمديد صلاحية جوازات ووثائق السفر السورية وفقاً للقوانين والتعليمات الناظمة.

‌ب-        تسجيل المواطنين السوريين قنصلياً بالاستناد إلى جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية السورية.

‌ج-         المصادقة على الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية.

‌د-          منح السمات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية عن طريق مرجعه المرتبط به أصولاً.

المادة/17/-  

 يعلم القنصل الفخري البعثة التابع لها أو الوزارة في حال عدم وجود بعثة يتبع لها خلال مدة أقصاها شهر واحد بالمعاملات والإجراءات التي قام بها وفق أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم.

الباب السادس

الحقوق والواجبات والحصانات والامتيازات

المادة/18/- 

 على القنصل الفخري التقيد بما يلي:

‌أ-          رفع علم الجمهورية العربية السورية على مبنى القنصلية الفخرية والسيارة التي يستخدمها في التنقلات والمواعيد الرسمية  واستخدام شعار الجمهورية العربية السورية في المراسلات الرسمية.

‌ب-        إنجاز عمله وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وتعليمات الوزارة المبلغة إليه.

‌ج-         احترام القوانين والأنظمة النافذة والأعراف السارية في الدولة المعين لديها.

‌د-          تقديم مقرٍ قنصلي ملائم لممارسة أعمال القنصلية الفخرية فيه دون أن يترتب على ذلك تحميل الدولة السورية أي نفقات مالية أو مسؤوليات أخرى.

‌ه-         الفصل التام بين عمله القنصلي وأعماله الخاصة إذا كان يمارس عملاً آخر.

‌و-          حصر القنصل الفخري ارتباطه ومراسلاته الرسمية مع الوزارة عن طريق البعثة التابع لها، وعند عدم وجود بعثة يتبع لها، فيرتبط بالوزارة مباشرةً ويوجه مراسلاته إليها.

‌ز-          تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن نشاطاته خلال تلك الفترة، وإعداد تقرير سنوي عن الأوضاع التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية في المنطقة التي يختص بها وإرساله إلى الوزارة وفقاً للآلية المبينة في البند السابق.

‌ح-         فتح حساب مصرفي باسم القنصلية الفخرية في أحد المصارف المعتمدة في الدولة المعين لديها يخصص لإيداع الواردات القنصلية فيه، ويتم فتحه وتحريكه وفقاً لما سيرد بيانه في أحكام باب الواردات القنصلية.

‌ط-         إعلام رئيس البعثة المرتبط بها أو الوزارة في حال عدم وجود البعثة بغيابه عن مقر القنصلية الفخرية لمدة تزيد عن خمسة أيام عمل.

‌ي-         موافاة الوزارة والبعثة المرتبط بها بنموذج عن توقيعه واستمارة معلومات خاصة به ملصق عليها صورته الشخصية ، وكذلك بصورة عن خاتم الاسم والصفة، وخاتم القنصلية الفخرية.

‌ك-         عدم استخدام أي خاتم للقنصلية الفخرية غير الذي ترسله الوزارة وخلال الفترة التي تحددها الوزارة لهذا الخاتم.

المادة/19/- 

 يتمتع القناصل الفخريون بالحقوق والامتيازات التالية:

أ-  للقنصل الفخري أن يعين من يراه مناسباً لينوب عنه في إدارة أعمال القنصلية الفخرية في حال غيابه، أو مساعدته في أدائها دون أن يكون له حق التوقيع على أي من المعاملات نيابةً عن القنصل الفخري، ويعلم القنصل الفخري الوزارة بهوية من يعينه للتأكد من صلاحيته للقيام بمهامه.

ب - يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والامتيازات والحصانات التي تخولها له الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وكذلك بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وفي الدولة المعين لديها.

 

الباب السابع

واردات القنصلية الفخرية وتسديدها

المادة/20/- 

 لا يتقاضى القنصل الفخري أي أجر أو تعويض لقاء قيامه بأعماله وإنما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري أن تؤدى له مخصصات لقاء جزء من نفقات القنصلية أو الاستخدام المحلي بشرط ألاّ تزيد في أي حال عن 20% من وارداتها السنوية.

المادة/21/- 

 يتم تزويد القنصليات الفخرية بطوابع للرسوم القنصلية وتسجل قيمتها سلفة باسم القنصل الفخري وصفته الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسدد هذه السلف من قيمة الطوابع المباعة وفقاً للأصول المالية.

المادة/22/- 

 يقوم القنصل الفخري بما يلي:

‌أ-          فتح حساب باسم القنصلية الفخرية لدى المصارف المعتمدة في منطقة عمله بعد إعلام الوزارة أو البعثة المرتبط بها يودع فيه واردات الرسوم القنصلية.

‌ب-        إرسال بيان مصرفي شهري مرفق  بكشف تفصيلي بحساب الواردات القنصلية والعمليات الجارية على الحساب إلى البعثة المرتبط بها أو الوزارة.

‌ج-         تحويل المبالغ الواردة بشكل دوري مرة في الشهر إلى حساب الواردات القنصلية في البعثة المرتبط بها أو إلى الوزارة وفقاً للتعليمات المبلغة له.

 

الباب الثامن

أعمالهم الإدارية – أوقات عملهم – محفوظاتهم

المادة/23/- 

 يحدد القنصل الفخري أوقات العمل في القنصلية الفخرية على أن لا تقل عن خمس ساعات يومياً باستثناء عطلة نهاية الأسبوع المحلية وأيام الأعياد الرسمية السورية والمحلية.

المادة/24/-  

 يجري تنظيم الشؤون الإدارية وتسجيل البريد الصادر والوارد واستعمال السجلات وحفظ الوثائق وفق الأصول المعمول بها في البعثات السورية ووفق التعليمات الإدارية التي تعممها الوزارة، وتزوده الوزارة بالسجلات اللازمة لعمله وتعتبر جميع المراسلات والوثائق والمنشورات والأختام والطوابع واللصاقات والسجلات ملكاً للحكومة السورية، ذات حصانة وفقاً للاتفاقيات الدولية وللقوانين والأنظمة النافذة.

الباب التاسع

انتهاء الخدمة

المادة/25/-  

 تنتهي مهمة القنصل الفخري بانتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم إن لم تجدد، أو بوفاته، أو بقبول استقالته، أو بإعفائه من مهامه، أو بإغلاق القنصلية الفخرية، ويتم ذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير استناداً إلى توصية المجلس الاستشاري، ولا يكون للقنصل الفخري المنتهية خدمته الحق بالمطالبة بأي تعويضات عن فترة خدمته.

المادة/26/- 

 يبلغ مرسوم إنهاء خدمة القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين لديها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو بأي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً.

المادة/27/- 

 عند انتهاء خدمة القنصل الفخري تكلف الوزارة أحد العاملين في البعثة التي ترتبط بها القنصلية الفخرية أو في أقرب بعثة إليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها وسجلاتها وأختامها وحساباتها المالية وكافة الطوابع واللصاقات التي بحوزتها وذلك بموجب محضر استلام رسمي يحرر لهذا الغرض، ويودع لدى الوزارة وتحتفظ البعثة بنسخة منه.

الباب العاشر

تقييم أداء القناصل الفخريين

المادة/28/- 

 يجوز للوزير اقتراح منح أوسمة، أو تقديم درع من قبله أو توجيه الثناء لمن يرتئيه من القناصل الفخريين، أو اقتراح منح أي منهم لقب قنصل فخري عام في منطقة اختصاصه نظير قيامه بأعمال هامة ونشاطات بارزة وخدمات للجمهورية العربية السورية.

المادة/29/-   

 ترفع البعثة التي يرتبط بها القنصل الفخري تقريراً سنوياً إلى الوزارة تقيّم فيه أنشطة القنصل الفخري وأدائه، والخدمات التي يقدمها للجالية، وفي حال عدم وجود بعثة يرتبط بها يكلف الوزير أحد نوابه أو معاونيه بتقييم أداء القنصل الفخري.

المادة/30/-

 في حال تبين للوزارة عدم قيام القنصل الفخري بالمهام والأنشطة المتوقعة منه، أو تجاوزه للصلاحيات المفوض بها، أو عدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة فيمكن للوزير توجيه التنبيه أو اقتراح إنهاء تسميته قنصلاً فخرياً وفقاً للأصول النافذة.

الباب الحادي عشر

أحكام ختامية

 

المادة/31/-

 ينهى العمل بالمرسوم رقم (324) تاريخ 20/11/1961، وتلغى كافة الأحكام النافذة والمخالفة لهذا المرسوم.

المادة/32/- 

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

دمشق في      11/25 / 1437 هجري   الموافق لــ  28 /08/ 2016 ميلادي

 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد